التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٥ - مسألة ٧ تختصّ النوافل بأحكام
فيها، و في جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال.
[مسألة ١: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً]
[٢٢٢٥] مسألة ١: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً و بعضها قائماً.
[مسألة ٢: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة]
[٢٢٢٦] مسألة ٢: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة، مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، و هكذا.
[مسألة ٣: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين]
[٢٢٢٧] مسألة ٣: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، و لا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
[مسألة ٤: لا فرق في الجلوس بين كيفياته]
[٢٢٢٨] مسألة ٤: لا فرق في الجلوس بين كيفياته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين. نعم، الأولى أن يجلس متربّعاً و يثني رجليه حال الركوع؛ و هو أن ينصب فخذيه و ساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه؛ و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[مسألة ٥: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها]
[٢٢٢٩] مسألة ٥: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، و إذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره، و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال (١).
[مسألة ٦: النوافل كلّها ركعتان]
[٢٢٣٠] مسألة ٦: النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما و لا النقيصة إلّا في صلاة الأعرابي و الوتر.
[مسألة ٧: تختصّ النوافل بأحكام]
[٢٢٣١] مسألة ٧: تختصّ النوافل بأحكام:
منها: جواز الجلوس و المشي فيها اختياراً كما مرّ.
و منها: عدم وجوب السورة فيها إلّا بعض الصلوات المخصوصة (١) الظاهر خلوّه عن الإشكال، كما في نذر الحجّ راكباً على ما يأتي منه.