التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ١٤ من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا
[مسألة ٩: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى]
[١٢٣٧] مسألة ٩: إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى انقلب إلى ما ظنه، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار، أو اليمين و اليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد (١).
[مسألة ١٠: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر]
[١٢٣٨] مسألة ١٠: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، و لا يكون بحدّ الاستدبار، أو اليمين و اليسار.
[مسألة ١١: إذا لم يقدر على الاجتهاد]
[١٢٣٩] مسألة ١١: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة، و كانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت، و إلّا فبقدر ما وسع (٢)، و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين و اليسار، و الأولى (٣) أن يكون على خطوط متقابلات.
[مسألة ١٢: لو كان عليه صلاتان]
[١٢٤٠] مسألة ١٢: لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى.
[مسألة ١٣: من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات]
[١٢٤١] مسألة ١٣: من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل و كان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأُولى ثمّ يشرع في الثانية، و يجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الأُولى إلى أن تتمّ، و الأحوط (٤) اختيار الأوّل، و لا يجوز أن يصلّي الثانية إلى غير الجهة التي صلّى إليها الأُولى. نعم، إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاولى.
[مسألة ١٤: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا]
[١٢٤٢] مسألة ١٤: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته (١) احتياطاً.
(٢) في لزوم الزائدة على الواحدة في هذه الصورة إشكال، بل منع.
(٣) بل الأحوط.
(٤) يجوز ترك هذا الاحتياط.