التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٠ - الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض
[مسألة ٢٥: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي]
[٧٦٨] مسألة ٢٥: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي، و كيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب و الارتماس و غيرهما ممّا مرّ، و الفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنّه يجب (١) معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، و الأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[مسألة ٢٦: إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ]
[٧٦٩] مسألة ٢٦: إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب (٢) لما يشترط به كالصلاة و نحوها.
[مسألة ٢٧: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه]
[٧٧٠] مسألة ٢٧: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم، و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل (٣).
[مسألة ٢٨: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل]
[٧٧١] مسألة ٢٨: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل لكن يكره قبله، و لا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء و إن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.
[مسألة ٢٩: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد]
[٧٧٢] مسألة ٢٩: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد على الأقوى.
[مسألة ٣٠: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها]
[٧٧٣] مسألة ٣٠: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل (٤) تيمّمها، بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل.
[الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض]
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب، و أمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف (١) على الأحوط الأولى.
(٢) تقدّم عدم وجوبه.
(٣) محلّ إشكال، إلّا إذا قيل بكفايته عن الوضوء.
(٤) يأتي في باب التيمّم.