التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٦ - أحدها الماء
[مسألة ٢: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال]
[٣٠٧] مسألة ٢: في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال (١)، و كذا من تواتر بوله.
[السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب]
السادس: يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.
[فصل في المطهِّرات]
فصل في المطهِّرات
[هي أُمور]
و هي أُمور:
[أحدها: الماء]
أحدها: الماء، و هو عمدتها، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان، فإنّه يَطهر بتمام غُسله.
و يشترط في التطهير به أُمور بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ بالتطهير بالقليل.
أمّا الأوّل: فمنها زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما، و منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال، و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات؛ كالمتنجّس بالبول و كالظروف و التعفير؛ كما في المتنجّس بولوغ الكلب، و العصر (٢) في مثل الثياب و الفُرُش و نحوها ممّا يقبله، و الورود؛ أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط.
(١) بل الظاهر العدم.
(٢) الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك و الغمز و نحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل.