التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - مسألة ٨ إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل
و يجب (١) الابتداء بالأعلى و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، و لا يجوز النكس، و لا يجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ، و إلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.
[مسألة ١: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة]
[٤٩١] مسألة ١: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة، و كذا جزء من باطن الأنف و نحوه، و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله.
[مسألة ٢: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول]
[٤٩٢] مسألة ٢: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عمّا بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.
[مسألة ٣: إن كانت للمرأة لحية]
[٤٩٣] مسألة ٣: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
[مسألة ٤: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم]
[٤٩٤] مسألة ٤: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة.
[مسألة ٥: فيما أحاط به الشعر]
[٤٩٥] مسألة ٥: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط.
[مسألة ٦: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة]
[٤٩٦] مسألة ٦: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
[مسألة ٧: إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا]
[٤٩٧] مسألة ٧: إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
[مسألة ٨: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل]
[٤٩٨] مسألة ٨: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شيء من القَيح أو الكُحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
(١) على الأحوط.