التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨ - مسألة ١٨ إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات
[مسألة ١٧: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة]
[٧١٧] مسألة ١٧: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً، و كذا إذا رأت في العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها و فيها و بعدها، و إن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط، و البقيّة استحاضة.
[مسألة ١٨: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات]
[٧١٨] مسألة ١٨: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً، و في النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع (١) بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و إن تجاوز المجموع (٢) عن العشرة، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً، و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات (٣)، و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط (٤) جعل أوّلهما حيضاً، و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً، و إن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً، و تحتاط في النّقاء المتخلّل (٥)، و ما قبل الطرف الأوّل و ما بعد الطرف الثاني استحاضة، و إن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة (١) بل هو محسوب من الحيض، و التعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة.
(٢) و كان النقاء أقلّ من العشرة، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة.
(٣) إذا كانت ذات عادة عدديّة و كان أحد الدّمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً، و لا مجال حينئذٍ للرجوع إلى التميّز.
(٤) بل الأقوى، و تحتاط أيضاً في أيّام النقاء و في الدم بعده إلى العشرة. غاية الأمر أنّ الاحتياط في الأوّل إنّما هو بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطاهرة، و في الثاني بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
(٥) مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض.