التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - مسألة ١٢ لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
نجس، فيجب الاجتناب عنهما. و أمّا لو شهد أحدهما بالإِجمال و الآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس، و قال الآخر: هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه: وجوب (١) الاجتناب عنهما، و وجوبه عن المعيّن فقط، و عدم الوجوب أصلا.
[مسألة ٨: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا]
[٢٢٢] مسألة ٨: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا، فالظاهر (٢) وجوب الاجتناب، و كذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة؛ لجريان الاستصحاب.
[مسألة ٩: لو قال أحدهما: إنّه نجس]
[٢٢٣] مسألة ٩: لو قال أحدهما: إنّه نجس، و قال الآخر: إنّه كان نجساً و الآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة.
[مسألة ١٠: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة]
[٢٢٤] مسألة ١٠: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل و كذا لو أخبر المولى (٣) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
[مسألة ١١: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين]
[٢٢٥] مسألة ١١: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته. نعم، لو قال أحدهما: إنّه طاهر، و قال الآخر: إنّه نجس تساقطا، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض، و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه.
[مسألة ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة]
[٢٢٦] مسألة ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا، بل مسلماً أو كافراً.
(١) هذا هو الأحوط لو لم يكن أقوى.
(٢) بل الظاهر عدم الوجوب. نعم، يجب الاجتناب في الفرض اللّاحق.
(٣) اعتبار قول المولى بالإضافة إلى الأُمور المذكورة محلّ إشكال، بل عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة.