التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ١٥ إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة
الارتماسي فقد فرغ، و إن كان قاصداً للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبي.
[مسألة ١٣: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي]
[٦٩٦] مسألة ١٣: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً، و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس و الرقبة، و لا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع.
[مسألة ١٤: إذا صلّى ثمّ شك في أنّه اغتسل للجنابة أم لا]
[٦٩٧] مسألة ١٤: إذا صلّى ثمّ شك في أنّه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحّة صلاته، و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية، و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة.
[مسألة ١٥: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة]
[٦٩٨] مسألة ١٥: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً (١)، أو يكون جميعها مستحبّاً، أو يكون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع و حصل امتثال أمر الجميع، و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة، و كذا لو نوى القربة، و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، و إلّا وجب الوضوء (٢)، و إن نوى واحداً منها و كان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى، و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة و كان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى و أداء بالنسبة إلى البقيّة، و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة. و إن نوى بعض (١) قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً إلّا في مورد واحد.
(٢) بل لا يبعد عدم وجوبه.