التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - مسألة ٤٨ في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى
[مسألة ٤٣: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات]
[٥٣٣] مسألة ٤٣: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدّد الغسل، المستحبّ ثانيه، الحرام ثالثه ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد (١).
[مسألة ٤٤: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى]
[٥٣٤] مسألة ٤٤: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل و غسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ.
[مسألة ٤٥: الإسراف في ماء الوضوء مكروه]
[٥٣٥] مسألة ٤٥: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكنّ الإسباغ مستحبّ، و قد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ، و الظاهر أنّ ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدّماته؛ من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين.
[مسألة ٤٦: يجوز الوضوء برمس الأعضاء]
[٥٣٦] مسألة ٤٦: يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مرّ، و يجوز برمس أحدها و إتيان البقيّة على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة؛ من البدأة بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما.
[مسألة ٤٧: يشكل صحّة وضوء الوسواسي]
[٥٣٧] مسألة ٤٧: يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع.
[مسألة ٤٨: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى]
[٥٣٨] مسألة ٤٨: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد. نعم، بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً يشكل، و إن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعدّه في العرف غسلة اخرى، و إذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلًا و زاد على مقدار (١) في مدخلية القصد في تعدّد الغسل و وحدته تأمّل و إشكال، بل منع.