التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٨ - مسألة ١٢ إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها
السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل، كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلك، و هذا أيضاً باطل على الأقوى.
الثامن: أن يكون في مقدّمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد، و الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنّك حال الصلاة، و هذا لا يكون مبطلًا إلّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكاً.
العاشر: أن يكون العمل خالصاً للَّه، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس، و الظاهر عدم بطلانه أيضاً، كما أنّ الخطور القلبي لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور، و كذا لا يضرّ الرياء (١) بترك الأضداد.
[مسألة ٩: الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان]
[١٤٢٢] مسألة ٩: الرياء المتأخّر لا يوجب البطلان، بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل عملًا يدلّ على أنّه فعل كذا.
[مسألة ١٠: العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا]
[١٤٢٣] مسألة ١٠: العجب المتأخّر لا يكون مبطلًا، بخلاف المقارن فإنّه مبطل على الأحوط، و إن كان الأقوى خلافه.
[مسألة ١١: غير الرياء من الضمائم]
[١٤٢٤] مسألة ١١: غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح، فإن كان حراماً و كان متّحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء، و إن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلًا. و إن كان مباحاً أو راجحاً، فإن كان تبعاً و كان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحّة، و إن كان مستقلا و كان داعي القربة تبعاً بطل، و كذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً و داعياً على العمل، و إن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة (٢)، و إن كان الأحوط الإعادة.
[مسألة ١٢: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها]
[١٤٢٥] مسألة ١٢: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها؛ كأن (١) إلّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة بتركها.
(٢) بل الأقوى البطلان في غير الضميمة الراجحة.