التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٧ - مسألة ٢ لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
[فصل في القراءة]
فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة «الحمد» و سورة كاملة غيرها بعدها إلّا في المرض و الاستعجال، فيجوز الاقتصار على «الحمد»، و إلّا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة، و لا يجوز تقديمها عليه، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً، و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها، و لو قدّمها سهواً و تذكّر قبل الركوع أعادها بعد «الحمد» أو أعاد غيرها، و لا يجب عليه إعادة «الحمد» إذا كان قد قرأها.
[مسائل]
[مسألة ١: القراءة ليست ركناً]
[١٤٩٣] مسألة ١: القراءة ليست ركناً، فلو تركها و تذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة و سجد سجدتي السهو (١) مرّتين: مرّة للحمد و مرّة للسورة، و كذا إن ترك إحداهما و تذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة و سجد سجدتي السهو، و لو تركهما أو إحداهما و تذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع و تدارك، و كذا لو ترك «الحمد» و تذكّر بعد الدخول في السورة رجع و أتى بها ثمّ بالسورة.
[مسألة ٢: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
[١٤٩٤] مسألة ٢: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته، و إن لم يتمّه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع، و أمّا إذا كان ساهياً، فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة و صحّت، و إن لم يكن قد (١) على الأحوط فيه و في الفرض الآتي.