التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٤ - مسألة ٤ السبب مجموع الآية
[فصل في سائر أقسام السجود]
فصل في سائر أقسام السجود
[مسألة ١: يجب السجود للسهو]
[١٦٣٢] مسألة ١: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلًا في أحكام الخلل.
[مسألة ٢: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع]
[١٦٣٣] مسألة ٢: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع؛ و هي: «الم تنزيل» عند قوله وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ، و «حم فصّلت» عند قوله تَعْبُدُونَ، و «النجم» و «العلق» و هي سورة اقرَأ بِاسمِ عند ختمهما، و كذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر (١)، و يستحب في أحد عشر موضعاً، في الأعراف عند قوله وَ لَهُ يَسْجُدُونَ، و في الرعد عند قوله وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ، و في النحل عند قوله وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ، و في بني إسرائيل عند قوله وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً، و في مريم عند قوله خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا، و في سورة الحج في موضعين عند قوله يَفْعَلُ ما يَشاءُ و عند قوله افْعَلُوا الْخَيْرَ، و في الفرقان عند قوله وَ زادَهُمْ نُفُوراً، و في النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، و في ص عند قوله وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ، و في الانشقاق عند قوله وَ إِذا قُرِئَ، بل الأحوط الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.
[مسألة ٣: يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع]
[١٦٣٤] مسألة ٣: يختصّ الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال (٢).
[مسألة ٤: السبب مجموع الآية]
[١٦٣٥] مسألة ٤: السبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ (١) بل على الأحوط.
(٢) الفرق بينه و بين التصوّر غير ظاهر، إلّا أن يكون من جهة الاختيار و غيره.