التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠ - مسألة ١٤ إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها
تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[مسألة ٨: إذا صلّي على القبر]
[٩٧٦] مسألة ٨: إذا صلّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط (١) إعادة الصلاة عليه.
[مسألة ٩: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة]
[٩٧٧] مسألة ٩: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن تمكّن من الماء، و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل، أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[مسألة ١٠: الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت]
[٩٧٨] مسألة ١٠: الأحوط (٢) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت، و إن كان لا يبعد عدم البطلان به.
[مسألة ١١: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً]
[٩٧٩] مسألة ١١: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال (٣)، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال.
[مسألة ١٢: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام]
[٩٨٠] مسألة ١٢: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام، ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل و كذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً، فإنّها لا تجزئ عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.
[مسألة ١٣: إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا]
[٩٨١] مسألة ١٣: إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها، و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحّة، و إن كان من صلّى عليه فاسقاً. نعم، لو علم بفسادها وجب الإعادة، و إن كان المصلّي معتقداً للصحّة و قاطعاً بها.
[مسألة ١٤: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها]
[٩٨٢] مسألة ١٤: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو (١) يجوز تركه.
(٢) لا يترك.
(٣) و الظاهر عدم الإجزاء، و إن كانت صحّتها بالإضافة إلى نفسه قويّة.