التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٨ - مسألة ٣ يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث
قد يوجب الغَسلَ و الغُسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة، و قد لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، و قد يوجب الغُسلَ دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة، و قد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.
[البحث في الأموات]
[فصل في أحكام الأموات]
فصل في أحكام الأموات اعلم أنّ أهمّ الأُمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي، و حقيقتها الندم، و هو من الأُمور القلبيّة، و لا يكفي مجرّد قوله: «أستغفر اللَّه»، بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي، و إن كان أحوط، و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها، و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السّلام).
[مسألة ١: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة]
[٨٤١] مسألة ١: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، و ردّ الودائع و الأمانات التي عنده مع الإمكان، و الوصيّة بها مع عدمه (١) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.
[مسألة ٢: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة]
[٨٤٢] مسألة ٢: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة و الصوم و الحجّ و نحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع، و فيما على الوليّ كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر (٢) يجب إعلامه، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً.
[مسألة ٣: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث]
[٨٤٣] مسألة ٣: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له (١) و الظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضاً.
(٢) بل مطلقاً كما يأتي.