التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - مسألة ٦ صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة
أقاربها (١) في عدد الأيّام، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم، و لا يعتبر اتّحاد البلد، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة.
و أمّا الناسية فترجع إلى التمييز، و مع عدمه إلى الروايات، و لا ترجع إلى أقاربها، و الأحوط (٢) أن تختار السبع.
[مسألة ٢: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً]
[٧٢٩] مسألة ٢: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، و إن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[مسألة ٣: الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم]
[٧٣٠] مسألة ٣: الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل.
[مسألة ٤: يجب الموافقة بين الشهور]
[٧٣١] مسألة ٤: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك، و هكذا.
[مسألة ٥: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته]
[٧٣٢] مسألة ٥: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، و كذا إذا تبيّنت الزيادة (٣) و النقيصة.
[مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة]
[٧٣٣] مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدأة في الرجوع إلى الأقارب (٤) و الرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنّها لو علمت أنّه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
(١) رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محلّ إشكال، و الأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب و السبعة.
(٢) لا يترك.
(٣) لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة؛ أي زيادة الحيض على ما اختارته.
(٤) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز، و أنّها تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات.