التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - فصل في ما يكره على الجنب
و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، و لا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء إلّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، و لكن لا يباح بهذا التيمّم إلّا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له (١) مسّ كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلّا إذا كانا واجبين فوراً.
[مسألة ٩: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما]
[٦٦٠] مسألة ٩: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين (٢) لا يجوز له استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب.
[مسألة ١٠: مع الشك في الجنابة]
[٦٦١] مسألة ١٠: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
[فصل في ما يكره على الجنب]
فصل في ما يكره على الجنب و هي أُمور:
الأوّل: الأكل و الشرب، و يرتفع كراهتهما (٣) بالوضوء، أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق، أو غسل اليدين فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، و قراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة.
(١) على الأحوط.
(٢) و كانا هما جاهلين بالجنابة، و عليه ففساد الإجارة محلّ إشكال كما مرّ.
(٣) غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليدين، و الثانية به و بالمضمضة، و الثالثة بهما و بغسل الوجه، و الأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة.