التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٣ - مسألة ٣١ إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا
[مسألة ٢٧: لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين]
[١٤٤٠] مسألة ٢٧: لا يجوز العدول بعد الفراغ إلّا في الظهرين (١) إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنّه صلّى الظهر فبان أنّه لم يصلّها، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنّه يجعلها ظهراً، و قد مر سابقاً.
[مسألة ٢٨: يكفي في العدول مجرّد النيّة]
[١٤٤١] مسألة ٢٨: يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة.
[مسألة ٢٩: إذا شرع في السفر و كان في السفينة]
[١٤٤٢] مسألة ٢٩: إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو الگاري (العربة) مثلًا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حد الترخّص، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر، و إن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة قصراً، و إن كان في السفر و دخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام.
[مسألة ٣٠: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلًا]
[١٤٤٣] مسألة ٣٠: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلًا و تخيّل أنّها الظهر مثلًا، ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحّة؛ لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق.
[مسألة ٣١: إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا]
[١٤٤٤] مسألة ٣١: إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلًا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك، فبان أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت و حسبت له الأوّلتان، و كذا في نوافل الظهرين، و كذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين، و ليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين، فتحسب على ما هو الواقع، نظير ركعات الصلاة، حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلًا فبان أنّها الأُولى، أو العكس أو نحو ذلك لا يضر و يحسب على ما هو الواقع.
(١) لا مجال للاستثناء، و الصحيحة غير معمول بها.