التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - مسألة ٧ الماء المشكوك كرّيّته
و كان المجموع كرّاً و لاقى واحدة منها النجس لم تنجس، لاتّصالها بالبقيّة.
[مسألة ١: لا فرق في تنجّس القليل]
[٩٩] مسألة ١: لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.
[مسألة ٢: الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي]
[١٠٠] مسألة ٢: الكرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي، و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبراً إلّا ثمن شبر، فبالمنّ الشاهي (١) و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا يصير أربعة و ستّين منّاً إلّا عشرين مثقالًا.
[مسألة ٣: الكرّ بحقّة الإسلامبول]
[١٠١] مسألة ٣: الكرّ بحقّة الإسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا مائتا حقّة و اثنتان و تسعون حقّة و نصف حقّة.
[مسألة ٤: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ]
[١٠٢] مسألة ٤: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
[مسألة ٥: إذا لم يتساو سطوح القليل]
[١٠٣] مسألة ٥: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس. نعم، لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي و التسريحي.
[مسألة ٦: إذا جمد بعض ماء الحوض]
[١٠٤] مسألة ٦: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة، و لا يعتصم بما بقي من الثلج.
[مسألة ٧: الماء المشكوك كرّيّته]
[١٠٥] مسألة ٧: الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة. نعم، لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهِّر (٢) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، و لا يحكم بطهارة (١) و بالمنّ التبريزي المتداول مائة و ثمانية و عشرون منّاً إلّا عشرين مثقالًا.
(٢) الظاهر حصول الطهارة به، و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.