التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ١٩ القدر الواجب من الكفن
كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت، و إن لم يكن له مال يدفن عارياً (١).
[مسألة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة]
[٩١٣] مسألة ١٤: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها.
[مسألة ١٥: إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها]
[٩١٤] مسألة ١٥: إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة (٢) مطالبة قيمته.
[مسألة ١٦: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق]
[٩١٥] مسألة ١٦: إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخرى، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.
[مسألة ١٧: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة]
[٩١٦] مسألة ١٧: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى، و إن كان أحوط.
[مسألة ١٨: كفن المملوك على سيّده]
[٩١٧] مسألة ١٨: كفن المملوك على سيّده، و كذا سائر مؤن تجهيزه، إلّا إذا كانت مملوكة مزوّجة (٣) فعلى زوجها كما مرّ. و لا فرق بين أقسام المملوك، و في المبعّض يبعّض، و في المشترك يشترك.
[مسألة ١٩: القدر الواجب من الكفن]
[٩١٨] مسألة ١٩: القدر الواجب (٤) من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة و المملوك مقدّماً على الديون و الوصايا، و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض، بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة، و أُجرة الحمّال و الحفّار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال، و أمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في (١) و الأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال.
(٢) إلّا إذا كان قبل الدفن.
(٣) و في هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج.
(٤) الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، و إن لم يكن الأقلّ هتكاً له. نعم، مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترك.