التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٢ - مسألة ١٦ صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات
[مسألة ١٢: يستحب الجهر بالقنوت]
[١٦٨٣] مسألة ١٢: يستحب الجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، و سواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.
[مسألة ١٣: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب]
[١٦٨٤] مسألة ١٣: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب (١)، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً، بل و لا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى.
[مسألة ١٤: لو نسي القنوت]
[١٦٨٥] مسألة ١٤: لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به، و إن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، و كذا لو تذكر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة، و إن كان الأحوط ترك العود إليه، و إن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدّة، و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً (٢) مستقبلًا، و إن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.
[مسألة ١٥: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه]
[١٦٨٦] مسألة ١٥: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.
[مسألة ١٦: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات]
[١٦٨٧] مسألة ١٦: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات إلّا في أُمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل، و جملتها أنّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي و الخضاب، و الإخفات في الأقوال، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع، و أن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء، و أن تبدأ بالقعود للسجود، و أن تجلس معتدلة ثمّ تسجد، و أن تجتمع و تضم أعضاءها حال السجود، و أن تلتصق بالأرض بلا تجاف و تفترش ذراعيها، و أن تنسلّ انسلالًا إذا أرادت القيام، أي (١) لا بعنوان القنوت، بل بعنوان الوفاء بالنذر كما مرّ مراراً.
(٢) محلّ تأمّل.