التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - مسألة ٣٨ إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً
[مسألة ٣٦: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها]
[٣٤٣] مسألة ٣٦: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه:
أحدها: أن تملأ ماء ثمّ تفرغ ثلاث مرّات.
الثاني: أن يجعل فيها الماء ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات.
الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات.
الرابع: أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات، لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، و مع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، و ذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل، و بعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة، و لا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة و إن كان أحوط (١)، و يلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، و القطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، و هذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً، و تزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً، و ممّا ذكرنا يظهر حال تطهير (٢) الحوض أيضاً بالماء القليل.
[مسألة ٣٧: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر]
[٣٤٤] مسألة ٣٧: في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر و إن غسلا بالقليل؛ لانفصال (٣) معظم الماء بدون العصر.
[مسألة ٣٨: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً]
[٣٤٥] مسألة ٣٨: إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من (١) لا يترك.
(٢) و إن كان اعتبار التثليث فيه محلّ إشكال.
(٣) غير معلوم، خصوصاً في الشعر الكثيف.