التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٤ - مسألة ٢٥ إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين
رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها.
[مسألة ٢١: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته]
[١٩٤٣] مسألة ٢١: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.
[مسألة ٢٢: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام]
[١٩٤٤] مسألة ٢٢: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، و لو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته. نعم، لا يبعد (١) استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات.
[مسألة ٢٣: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام]
[١٩٤٥] مسألة ٢٣: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام و يتشهد ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها و يكتفي بالمرة و يلحقه في الركوع أو السجود، و كذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما، فيفعله ثمّ يلحقه إلّا ما عرفت من القراءة في الأُوليين.
[مسألة ٢٤: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه]
[١٩٤٦] مسألة ٢٤: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة و السورة إذا أمهله لهما، و إلّا كفته الفاتحة على ما مر، و لو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلّا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ و يركع معه و ليس عليه الفاتحة حينئذ.
[مسألة ٢٥: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين]
[١٩٤٧] مسألة ٢٥: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت (١) محلّ إشكال.