التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - فصل في أحكام النجاسة
هذا لو فرض جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا يمكن أن يقال: إنّه لا يتنجّس (١) بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسرية، و يحتمل أن يكون رجل الزنبور و الذباب و البَق من هذا القبيل.
[مسألة ١٣: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
[٢٤١] مسألة ١٣: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف. نعم، لو ادخل فيه شيء من الخارج و لاقى الدم في الباطن فالأحوط (٢) فيه الاجتناب.
[فصل في أحكام النجاسة]
فصل [في أحكام النجاسة] يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتّى الظفر و الشعر و اللباس، ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجَورب و نحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه، و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهد و السجدة المنسيّين، و كذا في سجدتي السهو على الأحوط، و لا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، و لا فيما يتأخّرها من التعقيب. و يلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً، سواء كان متستراً به أو لا، و إن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط، و يشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأُخر، فلا بأس بنجاستها إلّا إذا كانت مسرية (١) و الظاهر هو التنجّس.
(٢) و إن كان الأقوى عدم لزومه.