التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - مسألة ٦٢ يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة
[مسألة ٦٠: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها]
[٦٠] مسألة ٦٠: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك (١)، و إلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن، و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه (٢) الإِعادة أو القضاء، و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، و إن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه، و إن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما، و على التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإِعادة أو القضاء.
[مسألة ٦١: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره]
[٦١] مسألة ٦١: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني (٣)، و الأحوط مراعاة الاحتياط.
[مسألة ٦٢: يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة]
[٦٢] مسألة ٦٢: يكفي (٤) في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها و إن لم يعلم ما فيها و لم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، و إن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل و لو كان بعد العلم عدم البقاء و العدول إلى الحيّ، بل الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء مطلقاً و لو كان بعد (١) إن أراد التقليد و لم يرد الاحتياط من الأوّل.
(٢) على تقدير الحكومة لا الكشف.
(٣) بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء، و يتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني و الرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه.
(٤) لا يكفي ذلك كما مرّ، و لا يجوز البقاء إلّا مع العمل و لو ببعض المسائل، و في هذه الصورة يجوز البقاء مطلقاً.