التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١١ - مسألة ٤ يستحب في التشهد أُمور
محمّداً رسول اللَّه، اللّهمَّ صلِّ على محمّد و آل محمّد».
الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور.
الرابع: الطمأنينة فيه.
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الأُولى على الثانية، و هما على الصلاة على محمّد و آل محمّد كما ذكر.
السادس: الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف، بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات.
[مسألة ١: لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة]
[١٦٥٦] مسألة ١: لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزئ غيرها و إن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقرّ أو اعترف، و هكذا في غيره.
[مسألة ٢: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان و لو إقعاء]
[١٦٥٧] مسألة ٢: يجزئ الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان و لو إقعاء، و إن كان الأحوط تركه.
[مسألة ٣: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم]
[١٦٥٨] مسألة ٣: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم، و قبله يتبع غيره فيلقّنه، و لو عجز و لم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر و يترجم الباقي، و إن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ، و إن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، و الأولى التحميد إن كان يحسنه، و إلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن.
[مسألة ٤: يستحب في التشهد أُمور]
[١٦٥٩] مسألة ٤: يستحب في التشهد أُمور:
الأوّل: أن يجلس الرجل متورِّكاً على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين.
الثاني: أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للَّه»، أو يقول: «بسم اللَّه