التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٥ - مسألة ٢٩ لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية
في محلّها، و إن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضره ذلك.
[مسألة ٢٦: إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة]
[١٩٤٨] مسألة ٢٦: إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ و لو الحمد فقط و لحقه، و إن كان بعده صحّت صلاته، و إذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمّ تبيّن كونه في الأُوليين فلا بأس، و لو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها.
[مسألة ٢٧: إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة]
[١٩٤٩] مسألة ٢٧: إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة و لو كان بفوت الركعة الأُولى منها جاز له قطعها، بل استحب ذلك و لو قبل إحرام الإمام للصلاة، و لو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً و خاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول؛ بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة و إن لم يدخل في ركوعها، و لو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة و لو الركعة الأُولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، و إن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، و إن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة و أتمها فالأولى و الأحوط عدم العدول و إتمام الفريضة ثمّ إعادتها جماعة إن أراد و أمكن.
[مسألة ٢٨: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة]
[١٩٥٠] مسألة ٢٨: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، و لكن قيل بالاختصاص (١) بغير الثنائية.
[مسألة ٢٩: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية]
[١٩٥١] مسألة ٢٩: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهداً أو نحو ذلك وجب (١) هذا القول غير بعيد.