التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - الأوّل خروج المنيّ
واحدة، و كذا لو ترك أحدهما، و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط، و إن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت؛ لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان، و لو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة (١).
الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، و الزيارة مع الغسل، و عليه لو تركهما وجبت كفّارتان، و لو ترك أحدهما فكذلك، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر، و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
[فصل في غسل الجنابة]
فصل في غسل الجنابة
[هي تحصل بأمرين]
و هي تحصل بأمرين:
[الأوّل: خروج المنيّ]
الأوّل: خروج المنيّ و لو في حال النوم أو الاضطرار، و إن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم بكونه منيّاً، و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (٢)، و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره (٣)، و المعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه و لم يخرج لم يوجب الجنابة، و أن يكون منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم (١) مع عدم تقيّد كلّ منهما بالآخر، و لكنّه حينئذٍ خروج عن الفرض.
(٢) فيما إذا كانت جنابته بالإنزال.
(٣) إطلاقه محلّ إشكال.