التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ١٢ إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به
و حجر النار و حجر السن و نحو ذلك؛ لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، و كذا يجوز التيمّم بطين الأرمني.
[مسألة ٥: يجوز التيمّم على الأرض السبخة]
[١١٠٠] مسألة ٥: يجوز التيمّم (١) على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.
[مسألة ٦: إذا تيمّم بالطين فلصق بيده]
[١١٠١] مسألة ٦: إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته (٢) أوّلًا ثمّ المسح بها، و في جواز إزالته بالغسل إشكال (٣).
[مسألة ٧: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن]
[١١٠٢] مسألة ٧: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، و كذا على الطين الممزوج بالتبن، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلّا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً.
[مسألة ٨: إذا لم يكن عنده إلّا الثلج]
[١١٠٣] مسألة ٨: إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب كما مرّ، كما أنّه إذا لم يكن إلّا الطين و أمكنه تجفيفه وجب.
[مسألة ٩: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به]
[١١٠٤] مسألة ٩: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله (٤) و لو بالشراء و نحوه.
[مسألة ١٠: إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار]
[١١٠٥] مسألة ١٠: إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مرّ.
[مسألة ١١: يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة]
[١١٠٦] مسألة ١١: يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة و التراب الندي، و إن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[مسألة ١٢: إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به]
[١١٠٧] مسألة ١٢: إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل، و إن (١) على كراهية، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، و سيأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي.
(٢) بل تستحبّ كاستحباب النفض.
٣) و الأقوى عدم الجواز.
(٤) بالشرط المذكور في ماء الوضوء.