التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - مسألة ١ إذا كانت الجبيرة في موضع المسح
الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها، و إن كان في موضع الغسل، و الظاهر عدم تعيّن المسح (١) حينئذ، فيجوز الغسل أيضاً، و الأحوط (٢) إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، و لا يكفي مجرّد النداوة. نعم، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل و الفُرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً.
هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة، و إلّا فالأحوط تعيّنه، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله، كما هو المفروض. و الأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحلّ أيضاً بعد رفعها. و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك (٣)، و إن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمّم.
[مسألة ١: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح]
[٥٩٥] مسألة ١: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟ وجهان (٤)، و لا يترك الاحتياط بالجمع.
[مسألة ٢: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، ٢جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٤٢٢ه.ق.
[٥٩٦] مسألة ٢: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، و إن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء (١) بل الظاهر تعيّنه.
(٢) بل الأحوط المسح أوّلًا ثمّ الغسل مع مراعاة عدم المسح في الرأس و الرجلين بالماء الجديد.
(٣) على نحو تعدّ جزءاً منها.
(٤) و الظاهر هو الوجه الثاني.