التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده
للزائر أن يضع يده على القبر، و أن يكون مستقبلًا، و أن يقرأ «إنّا أنزلناه» سبع مرّات.
و يستحبّ أيضاً قراءة «الحمد» و «المعوّذتين» و «آية الكرسيّ» كلّ منها ثلاث مرّات، و الأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة و يجوز قائماً، و يستحبّ أيضاً قراءة «يس»، و يستحبّ أيضاً أن يقول: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم، السلام على أهل لا إله إلّا اللَّه، من أهل لا إله إلّا اللَّه، يا أهل لا إله إلّا اللَّه، كيف وجدتم قول لا إله إلّا اللَّه، من لا إله إلّا اللَّه، يا لا إله إلّا اللَّه، بحقّ لا إله إلّا اللَّه، اغفر لمن قال لا إله إلّا اللَّه، و احشرنا في زمرة من قال لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، عليّ وليّ اللَّه».
السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
السابع و الثلاثون: إحكام بناء القبر.
الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب متقاربين.
التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون: صلاة الهديّة ليلة الدفن، و هي على رواية ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» و «آية الكرسيّ»، و في الثانية «الحمد» و «القدر» عشر مرّات، و يقول بعد الصلاة: «اللّهمَّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و ابعث ثوابها إلى قبر فلان». و في رواية أُخرى في الركعة الأُولى «الحمد» و «قل هو اللَّه أحد» مرّتين، و في الثانية «الحمد» و «التكاثر» عشر مرّات، و إن أتى بالكيفيّتين كان أولى، و تكفي صلاة واحدة من شخص واحد، و إتيان أربعين أولى، لكن لا بقصد الورود و الخصوصيّة، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب، و الأحوط قراءة «آية الكرسي» إلى هُمْ فِيها خالِدُونَ، و الظاهر أنّ وقته تمام الليل، و إن كان الأولى أوّله بعد العشاء، و لو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً أعاد، و لو كان بترك آية من «إنّا أنزلناه» أو آية من «آية الكرسي». و لو نسي من أخذ الأُجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها، و إن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها،