التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٧ - مسألة ٣ يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن
يسيرة، بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث و بنى لزم الحرج يكفي (١) أن يتوضّأ لكلّ صلاة، و لا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء، و أمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة، و هو بحكم المتطهِّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة، و الظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضاً كذلك (٢).
[مسألة ١: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء]
[٦٢٩] مسألة ١: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
[مسألة ٢: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهّد]
[٦٣٠] مسألة ٢: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهّد و السجدة المنسيّين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل و كذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل و عدم الاستدبار، و أمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها.
[مسألة ٣: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن]
[٦٣١] مسألة ٣: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، و الأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة، و أمّا الكيس فلا يلزم تطهيره و إن كان أحوط (٣)، و المبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب، كما أنّ (١) بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج، هذا في المبطون. و أمّا المسلوس فيكفي له الوضوء لكلّ صلاة، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين، و إن حصل في أثناء الصلاة الأُولى، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(٢) هو من مصاديق المبطون.
(٣) لا يترك.