التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٧ - مسألة ٩ لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
[مسألة ٥: في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما و لا يجب الاستيعاب]
[١٦١٣] مسألة ٥: في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما و لا يجب الاستيعاب، و يعتبر ظاهرهما دون الباطن، و الركبة: مجمع عظمي الساق و الفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد.
[مسألة ٦: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما]
[١٦١٤] مسألة ٦: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما، و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه، و إن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه، و لو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه، و الأولى و الأحوط ملاحظة محلّ الإبهام.
[مسألة ٧: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة]
[١٦١٥] مسألة ٧: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة؛ بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها، و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود، و لا يجب مساواتها في إلقاء الثقل، و لا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء، كالذراع و باقي أصابع الرجلين.
[مسألة ٨: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة]
[١٦١٦] مسألة ٨: الأحوط (١) كون السجود على الهيئة المعهودة، و إن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ما دام يصدق السجود، كما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض، بل و مدّ رجله أيضاً، بل و لو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال بعدم الصدق و أنّه من النوم على وجهه.
[مسألة ٩: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر]
[١٦١٧] مسألة ٩: لو وضع جبهته (٢) على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها و وضعها ثانياً، كما يجوز جرّها، و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجر؛ لصدق زيادة السجدة مع الرفع، و لو لم يمكن الجر (١) لا يترك خصوصاً في بعض الموارد، كالانكباب على الوجه، بل و مدّ الرجل أيضاً.
(٢) أي من غير عمد أو معه بشرط أن لا يكون بعنوان الصلاة.