التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٥ - مسألة ١٨ إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها
مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان. و إن دخل في فعل آخر، أو أتى بالمنافي، أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه، و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
[مسألة ١٢: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً بطلت]
[٢٠٧٤] مسألة ١٢: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً بطلت و وجب عليه إعادتها (١) ثمّ إعادة الصلاة.
[مسألة ١٣: لو شك في فعل من أفعالها]
[٢٠٧٥] مسألة ١٣: لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به، و إن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة.
[مسألة ١٤: لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا]
[٢٠٧٦] مسألة ١٤: لو شك في أنّه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه (٢).
[مسألة ١٥: لو شك في عدد ركعاتها]
[٢٠٧٧] مسألة ١٥: لو شك في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان (٣)، و الأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
[مسألة ١٦: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص]
[٢٠٧٨] مسألة ١٦: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ وجهان، و الأحوط (٤) الإتيان بهما.
[مسألة ١٧: لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام]
[٢٠٧٩] مسألة ١٧: لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
[مسألة ١٨: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها]
[٢٠٨٠] مسألة ١٨: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها و أتى بها ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط (٥)، و أمّا إذا شرع في صلاة (١) لا يبعد الاكتفاء بإعادة الصلاة وحدها.
(٢) و يعمل على حكم حاله الفعلي.
(٣) و الأوجه هو الأوّل، و الظاهر في المورد المستثنى الإعادة.
(٤) و الأقوى عدم الوجوب، خصوصاً فيما لا يجب في أصل الصلاة.
(٥) لا بأس بتركه.