التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٤ - مسألة ٢٠ إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام
و يكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحداً.
[مسألة ١٧: إذا اقتدت المرأة بالرجل]
[٩٥٨] مسألة ١٧: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، و إذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها.
[مسألة ١٨: يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء]
[٩٥٩] مسألة ١٨: يجوز (١) في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء، و يجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ، و لا يكون بينه و بينها حائل، و لا يخرج عن المحاذاة لها.
[مسألة ١٩: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل]
[٩٦٠] مسألة ١٩: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الإمام، و إذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط (٢) إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام؛ لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدّم و إن لم تبطل الصلاة.
[مسألة ٢٠: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام]
[٩٦١] مسألة ٢٠: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلًا، و يجعله أوّل صلاته و أوّل تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين، و هكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر و يأتي بوظيفته من الدعاء، و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى و إن كان مخفّفاً، و إن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء، و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط.
(١) فيه تأمّل.
(٢) في صورة التقديم سهواً، و أمّا في صورة العمد فالأحوط العدم.