التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٨ - مسألة ٢٧ إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر
قدَّم الغسل (١) و تيمّم بدلًا عن الوضوء، و إن لم يكف إلّا للوضوء فقط توضّأ و تيمّم بدل الغسل.
[مسألة ٢٤: لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة]
[١١٦٢] مسألة ٢٤: لا يبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيمّمه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ و إلّا تيمّم بدلًا عنه، و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، و إلّا توضّأ أيضاً. هذا، و لكن الأحوط إعادة التيمّم أيضاً، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلًا عن الغسل و توضّأ، و إن لم يكن تيمّم مرّتين: مرّة عن الغسل و مرّة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة، و إلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.
[مسألة ٢٥: حكم التداخل]
[١١٦٣] مسألة ٢٥: حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري (٢) في التيمّم أيضاً، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع، و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، و إلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه.
[مسألة ٢٦: إذا تيمّم بدلًا (٣) عن أغسال عديدة]
[١١٦٤] مسألة ٢٦: إذا تيمّم بدلًا (٣) عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي، و أمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد، كما مرّ نظائره مراراً.
[مسألة ٢٧: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر]
[١١٦٥] مسألة ٢٧: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه، و كذا إن كان (١) على الأحوط.
(٢) لكنّه غير خال عن الإشكال.
(٣) بناءً على التداخل، و قد مرّ الإشكال فيه.