التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - الأوّل ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض
لكفّيه معاً يكرِّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، و إن لم يمكن يكتفي بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت و يصلّي، و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً.
[مسألة ٨: يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد]
[١١١٦] مسألة ٨: يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد، و يستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.
[مسألة ٩: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض و عواليها]
[١١١٧] مسألة ٩: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض و عواليها لبعدها عن النجاسة.
[مسألة ١٠: يكره التيمّم بالأرض السبخة]
[١١١٨] مسألة ١٠: يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح و إلّا فلا يجوز، و كذا يكره بالرمل، و كذا بمهابط الأرض، و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق.
[فصل في كيفيّة التيمّم]
فصل في كيفيّة التيمّم
[يجب فيه أُمور]
و يجب فيه أُمور:
[الأوّل: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض]
الأوّل: ضرب باطن اليدين (١) معاً دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع بدون الضرب، و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب، و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار. نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع، و مع تعذّر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالأُخرى، و مع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما، و نجاسة الباطن لا تعدّ عذراً (٢)، فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
(١) أي الكفّين.
(٢) و سيأتي حكمها.