التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤ - مسألة ٢ إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما
صلّى به بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء، و كذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته.
[مسألة ١٣: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة]
[١١٠٨] مسألة ١٣: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد، و لذا عبّر بعضهم عنه بالوَحَل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً، و إن كان الأحوط تقديم اليابس و النديّ عليه.
[فصل في شرائط ما يتيمّم به]
فصل [في شرائط ما يتيمّم به] يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً، فلو كان نجساً بطل و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، و إن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس ينتقل إلى اللاحقة، و إن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّا النجس كان فاقد الطهورين و يلحقه حكمه، و يشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ.
و يشترط أيضاً إباحته و إباحة مكانه و الفضاء الذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم، فيبطل (١) مع غصبية أحد هذه مع العلم و العمد. نعم، لا يبطل مع الجهل و النسيان.
[مسألة ١: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة]
[١١٠٩] مسألة ١: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمّم به مع العلم و العمد بطل (٢)؛ لأنّه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً.
[مسألة ٢: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما]
[١١١٠] مسألة ٢: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما، و أمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، (١) يجري فيه ما مرّ في الوضوء.
(٢) مرّ عدم البطلان.