التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٥ - مسألة ٧ إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره
و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، و مع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.
[مسألة ٣: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما]
[١١١١] مسألة ٣: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمّم، و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين، و أمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع (١) بين الوضوء و التيمّم و صحّت صلاته.
[مسألة ٤: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به]
[١١١٢] مسألة ٤: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة.
[مسألة ٥: لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً]
[١١١٣] مسألة ٥: لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مر، فينتقل (٢) إلى المرتبة اللّاحقة إن كانت، و إلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به و الصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً.
[مسألة ٦: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال]
[١١١٤] مسألة ٦: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه و كان ممّا لا قيمة له (٣) يمكن أن يقال بجوازه، و الإشكال فيه أشدّ، و الأحوط الجمع (٤) فيه بين الوضوء و التيمّم و الصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره]
[١١١٥] مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي (١) مع تقديم التيمّم و إزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل.
(٢) بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به و التيمّم بالمرتبة اللّاحقة.
(٣) هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير، و عليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا؛ لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالك. نعم، إذا خالف و توضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مرّ.
(٤) بل الأحوط ترك الوضوء.