التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤ - مسألة ١ إذا اجتمعت جنازات
الثالث: أن يكون المصلّي حافياً، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً، و أن يسرّ المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع و كثرة المصلّين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع: أن تكون بالجماعة، و إن كان يكفي المنفرد و لو امرأة.
العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام و إن كان واحداً. بخلاف اليوميّة، حيث يستحبّ وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه.
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت و المؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود.
[مسألة ١: إذا اجتمعت جنازات]
[٩٩٢] مسألة ١: إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً.
و إن أراد التشريك فهو على وجهين:
الأوّل: أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة، و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّا كان أو عبداً، كما أنّه لو اجتمع الحرّ