التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٢ - مسألة ٥ إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة
و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلّم، و إن كانت ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد الركعة الثانية، و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب فيها الإخفات في القراءة و إن كان الصلاة جهرية حتّى في البسملة على الأحوط (١)، و إن كان الأقوى جواز الجهر بها، بل استحبابه.
[مسألة ٢: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء]
[٢٠٦٤] مسألة ٢: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة، و بلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة، و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة، و لو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، و الأحوط ترك الاقتداء فيها و لو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام و المأموم، و إن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب و كون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.
[مسألة ٣: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط]
[٢٠٦٥] مسألة ٣: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.
[مسألة ٤: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة]
[٢٠٦٦] مسألة ٤: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.
[مسألة ٥: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة]
[٢٠٦٧] مسألة ٥: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، و إن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة، و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أُخرى.
(١) لا يترك.