التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - مسألة ٧ إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ
على يد كافر، فلا ينجس ما في الإبريق و إن كان متّصلًا بما في يده.
[مسألة ٢: الماء المطلق]
[٧٤] مسألة ٢: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه. نعم، لو مزج معه غيره و صعّد كماء الورد يصير مضافاً (١).
[مسألة ٣: المضاف المصعّد]
[٧٥] مسألة ٣: المضاف المصعّد مضاف.
[مسألة ٤: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
[٧٦] مسألة ٤: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (٢)، لاستحالته بخاراً ثمّ ماءً.
[مسألة ٥: إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق]
[٧٧] مسألة ٥: إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أُخذ بها (٣)، و إلّا فلا يحكم عليه بالإِطلاق و لا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث و الخبث، و ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجس، لاحتمال كونه مطلقاً و الأصل الطهارة.
[مسألة ٦: المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
[٧٨] مسألة ٦: المضاف النجس يطهر (٤) بالتصعيد كما مرّ، و بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.
[مسألة ٧: إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ]
[٧٩] مسألة ٧: إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإِطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل (٥) الاستهلاك، و إن حصل الاستهلاك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه، لكنّه مشكل.
(١) في إطلاقه نظر، و المدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد، و هكذا حال المسألة الآتية.
(٢) محلّ إشكال.
(٣) مع كون الشبهة موضوعيّة، و في الشبهة المفهوميّة لا يجري الاستصحاب مطلقاً، و لا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة و الحكم حينئذٍ كما في المتن.
(٤) مرّ الإشكال فيه.
(٥) الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني، كما أنّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس.