التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٤ - أمّا المستحبات فأُمور
اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة؛ من حيث الإمام، و من حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم و فضلهم و كثرتهم و غير ذلك، ثمّ اختيار الأرجح فالأرجح.
[مسألة ١٩: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية و الاستحباب]
[١٩٧٩] مسألة ١٩: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية و الاستحباب لا على وجه اللزوم و الإيجاب، حتّى في أولوية الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد، فلا يحرم مزاحمة الغير له، و إن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له، و لا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
[مسألة ٢٠: يكره إمامة الأجذم]
[١٩٨٠] مسألة ٢٠: يكره إمامة (١) الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بحدّ شرعي بعد توبته، و من يكره المأمومون إمامته، و المتيمّم للمتطهّر، و الحائك و الحجّام و الدبّاغ إلّا لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل، و كلّ كامل للأكمل.
[فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها]
فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها
[أمّا المستحبات فأُمور]
أمّا المستحبات فأُمور:
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً، و خلفه إن كانوا أكثر، و لو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه، و لو كُنّ أزيد وقفن خلفه، و لو كان (١) مرّ الاحتياط اللّازم في بعضها.