التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٥ - أمّا المستحبات فأُمور
رجلًا واحداً و امرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام و الامرأة خلفه، و لو كان رجالًا و نساءً اصطفوا خلفه و اصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط (١) مراعاة المذكورات. هذا إذا كان الإمام رجلًا، و أمّا في جماعة النساء (٢) فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ.
الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصف.
الثالث: أن يكون في الصف الأوّل أهل الفضل ممن له مزية في العلم و الكمال و العقل و الورع و التقوى، و أن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأوّل، فإنّه أفضل الصفوف.
الرابع: الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها، هذا في غير صلاة الجنازة (٣)، و أمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس: إقامة الصفوف و اعتدالها، و سدّ الفرج الواقعة فيها، و المحاذاة بين المناكب.
السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض؛ بأن لا يكون (٤) ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد.
الثامن: أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه؛ بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت و الركوع و السجود إلّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.
التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللَّه تعالى بالتسبيح و التهليل (١) لا يترك، خصوصاً في بعضها، كعدم وساطة صفّ النساء لصفّ الرجال.
(٢) مرّ الإشكال في إمامة المرأة.
(٣) ينبغي أن يكون هذا استثناء من ذيل الأمر الثالث.
(٤) مرّ أنّه أحوط.