التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٨ - مسألة ١٩ إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام
[مسألة ١٤: الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً]
[١٨٨١] مسألة ١٤: الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختياراً، و إن كان الآخر أفضل و أرجح. نعم، لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء، أو صدور حدث، بل و لو لتذكّر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر (١) و إتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً، كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
[مسألة ١٥: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام]
[١٨٨٢] مسألة ١٥: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
[مسألة ١٦: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد]
[١٨٨٣] مسألة ١٦: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، و إن كان ذلك من نيته في أوّل الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيوية، خصوصاً في الصورة الثانية.
[مسألة ١٧: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام]
[١٨٨٤] مسألة ١٧: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط (٢) استئنافها، خصوصاً إذا كان في الأثناء.
[مسألة ١٨: إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام]
[١٨٨٥] مسألة ١٨: إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام و الركوع معه ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً، و إن كان الأحوط ترك العدول حينئذ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيته أوّلًا.
[مسألة ١٩: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام]
[١٨٨٦] مسألة ١٩: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة، أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز، و لكنّه خلاف الاحتياط.
(١) و الأحوط أن يكون من أنفسهم.
(٢) لا يترك الاحتياط في الأثناء، و كذا بعد القراءة إذا كان الاقتداء في تلك الحال، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نية الاقتداء بلا فصل.