التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢٥
[مسألة ١٢: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام]
[٢٣٥٦] مسألة ١٢: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام. نعم، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع و السجود بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما.
[مسألة ١٣: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]
[٢٣٥٧] مسألة ١٣: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها إلّا إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.
[مسألة ١٤: التخيير في هذه الأماكن استمراريّ]
[٢٣٥٨] مسألة ١٤: التخيير في هذه الأماكن استمراريّ، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة.
[مسألة ١٥: يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة]
[٢٣٥٩] مسألة ١٥: يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر». و هذا و إن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة، إلّا أنّه يتأكّد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرّتين: مرّة من باب التعقيب، و مرّة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين.