التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٣ - مسألة ٧ الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه
و البيضتين و حلقة الدبر لا غير، و إن كان الأحوط ستر العجان؛ أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، و أحوط من ذلك ستر ما بين السرة و الركبة، و الواجب ستر لون البشرة، و الأحوط (١) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه، و أمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره.
و أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر إلّا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء، و إلّا اليدين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما، و يجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة.
[مسألة ٤: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم]
[١٢٥٦] مسألة ٤: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان، و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد و الحليّ، و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غير ذلك، و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
[مسألة ٥: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها]
[١٢٥٧] مسألة ٥: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت و لم تسترها لم تبطل الصلاة، و كذا بالنسبة إلى حليّها و ما على وجهها من الزينة، و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل في صورة حرمة النظر إليها.
[مسألة ٦: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة]
[١٢٥٨] مسألة ٦: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، و كذا تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.
[مسألة ٧: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه]
[١٢٥٩] مسألة ٧: الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه، و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنّة و المدبّرة و المكاتبة و المستولدة، و أمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً، و لو أعتقت (١) بل لا يبعد ذلك.