التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٩ - فصل في صلاة الاستئجار
أو مؤدّياً، بل يستحب ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الإمام و المأموم، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها.
[مسألة ٣٤: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر]
[١٨١٠] مسألة ٣٤: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، أو خاف مفاجاة الموت.
[مسألة ٣٥: يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة]
[١٨١١] مسألة ٣٥: يستحب تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض و النوافل، بل يستحب تمرينه على كلّ عبادة، و الأقوى مشروعية عباداته.
[مسألة ٣٦: يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم]
[١٨١٢] مسألة ٣٦: يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس، و عن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد، كالزنا و اللواط و الغيبة، بل و الغناء على الظاهر، و كذا عن أكل الأعيان النجسة و شربها مما فيه ضرر (١) عليهم، و أمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة، و أمّا لبس الحرير و الذهب و نحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلًا عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها، و إن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
[فصل في صلاة الاستئجار]
فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للصلاة بل و لسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير، و كذا يجوز التبرّع عنهم، و لا يجوز الاستئجار و لا التبرع (١) بل و إن لم يكن فيه ضرر كما مرّ سابقاً.