التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٤ - مسألة ١٤ إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ
و تعدّده نظر.
[مسألة ٨: لو شك في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه]
[٢١٠٩] مسألة ٨: لو شك في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه. نعم، لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط (١) إتيانه كما مرّ.
[مسألة ٩: لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه]
[٢١١٠] مسألة ٩: لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب و إن طالت المدّة. نعم، لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة، و إن كان الأحوط (٢) عدم تركه خارج الوقت أيضاً.
[مسألة ١٠: لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شك فيه]
[٢١١١] مسألة ١٠: لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.
[مسألة ١١: لو علم بوجود الموجب و شك في الأقلّ و الأكثر]
[٢١١٢] مسألة ١١: لو علم بوجود الموجب و شك في الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ.
[مسألة ١٢: لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام]
[٢١١٣] مسألة ١٢: لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه.
[مسألة ١٣: إذا شك في فعل من أفعاله]
[٢١١٤] مسألة ١٣: إذا شك في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه أتى به، و إن تجاوز لم يلتفت.
[مسألة ١٤: إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ]
[٢١١٥] مسألة ١٤: إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ، إلّا إذا دخل في التشهد، و كذا إذا شك (٣) في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، و أمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد، و لو نسي ذكر السجود و تذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة، و إن كان أحوط.
(١) لا بأس بتركه كما مرّ.
(٢) لا يترك.
(٣) أي في مجرّد البناء على الأقلّ من دون استثناء.