التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - مسألة ١٢ لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة
[مسألة ٧: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها]
[٧٣٤] مسألة ٧: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها، و أمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة، و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط (١)، و إن كان الأقوى التخيير. و إن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و تنقص مع الزيادة.
[مسألة ٨: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر]
[٧٣٥] مسألة ٨: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود و ثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة.
[مسألة ٩: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام]
[٧٣٦] مسألة ٩: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد، تجعل الحيض الثلاثة الأولى، و أمّا لو رأت بعد الستّة الأُولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل و الأخير، و تحتاط (٢) في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة؛ لأنّه كالنقاء المتخلِّل بين الدمين.
[مسألة ١٠: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة]
[٧٣٧] مسألة ١٠: إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقل من ثلاثة.
[مسألة ١١: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة]
[٧٣٨] مسألة ١١: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط (٣) في جميع العشرة.
[مسألة ١٢: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة]
[٧٣٩] مسألة ١٢: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة و الضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان و في الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز، و لا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل تكفي واحدة منها.
(١) لا يترك.
(٢) مرّ أنّ النقاء و مثله محسوب من الحيض.
٣) و الظاهر كونها فاقدة التمييز، فترجع إلى حكمها.