التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - مسألة ٣٧ إذا شك في الحدث بعد الوضوء
هذا، و لكن الأقوى أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب و الاستحباب معاً، و لا مانع من اجتماعهما.
[مسألة ٣٤: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزئ من الغسل غير مضرّ]
[٥٧٣] مسألة ٣٤: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزئ من الغسل غير مضرّ و استعمال الأزيد مضرّاً يجب عليه الوضوء كذلك، و لو زاد عليه بطل، إلّا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي، و إذا زاد عليه جهلًا أو نسياناً لم يبطل، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرّاً و توضّأ جهلًا أو نسياناً، فإنّه يمكن الحكم ببطلانه (١)؛ لأنّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناك بخلاف ما نحن فيه.
[مسألة ٣٥: إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه]
[٥٧٤] مسألة ٣٥: إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة، و إن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف. نعم، الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر. و على هذا، إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح؛ لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
[مسألة ٣٦: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت]
[٥٧٥] مسألة ٣٦: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقّه فتوضّأ يشكل الحكم بصحّته، و كذا الزوجة (٢) إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج، و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلك.
[مسألة ٣٧: إذا شك في الحدث بعد الوضوء]
[٥٧٦] مسألة ٣٧: إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرئاً، فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول و أنّه محدث، و إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث، و الظنّ الغير المعتبر كالشك في المقامين، و إن علم الأمرين و شك في المتأخّر (١) محلّ تأمّل، خصوصاً في صورة الجهل بالضرر.
(٢) و الظاهر الصحّة فيها و في الأجير.